الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
بأجمعهم (1) واختاره المزني (2). وقال في الجديد وفي الأم: لا يجوز، وبه قال أصحابه (3)، وهو مذهب مالك (4).
والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، والذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
والثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.
وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.
مسألة 181: إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم، والأم، والبويطي، والإملاء: إنه يستأنف الطهارة، وعليه أصحابه وصححوه (5) وبه قال الأوزاعي، وأحمد وإسحاق (6).
وقال في كتاب حرملة (7) وكتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين (8).

(١) الهداية ١: ٢٩، وشرح فتح القدير ١: ١٠٦، والمبسوط للسرخسي ١: ١٠٢، وبدائع الصنائع ١: ١٠١.
(٢) الأم (مختصر المزني): ١٠.
(٣) الأم ١: ٣٤، والمجموع ١: ٥٠٣، والمغني لابن قدامة ١: ٢٨٤، ومغني المحتاج ١: ٦٦، وبدائع الصنائع ١: ١٠.
(٤) المدونة الكبرى ١: ٤٠، والمجموع ١: ٥٠٨، والمبسوط للسرخسي ١: ١٠٢.
(٥) الأم ١: ٣٦، ومختصر المزني: ١٠، والمجموع ١: ٥٢٣، والمغني لابن قدامة ١: ٢٨٨، وتفسير القرطبي ٦: ١٠٣.
(٦) المجموع ١: ٥٢٧، والمغني لابن قدامة ١: ٨٨.
(٧) أبو نجيب، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصري. روى عن ابن وهب والشافعي ولازمه، وروى عنه مسلم وابن ماجة وغيرهما. له المبسوط والمختصر، مات سنة (٢٤٤) وقيل: (٢٤٣ ه‍).
(٨) المجموع ١: ٥٢٤.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست