يدل عليه لأنه أمر يقتضي الوجوب.
مسألة 117: رفع الرأس من السجود ركن، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، ولو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه، وربما قالوا:
الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحبط جبهته إليها أجزأه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (3) تضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا لم يفعل دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله لمن علمه الصلاة " ثم ارفع حتى تطمأن جالسا " يدل عليه أيضا (4).
مسألة 118: الإقعاء (6) مكروه، وبه قال جميع الفقهاء (6).