وكثير من أصحابهما (1).
دليلنا: إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، ولا خلاف أن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح.
وأيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، ولا يجوز أن يبرأها إلا بيقين، ولا دليل على براءتها إذا صلى في الدار والثوب المغصوبين.
مسألة 254: الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، ولا تصح الصلاة به.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية (2) وإن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به.
وأيضا لا خلاف أنه منهي عن ذلك، والنهي يدل على فساد المنهي عنه وطريقة اعتبار براءة الذمة تقتضي ذلك لأنه إذا صلى بماء مملوك أو مباح صحت صلاته، وإذا صلى بماء مغصوب فيه الخلاف.
مسألة 255: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص (3) الشعر إلا أن يحله.
ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى الحسن بن محبوب عن مصادف (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في