فأمرهم بما يطهر به، فالظاهر أنه كل الحكم، ولم ينقل أنه أمرهم بنقل التراب.
والثاني: أنه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماء عليه تكثير للنجاسة، فإن قدر البول دون الماء، والبول الذي يجتمع في المسجد والنبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا.
مسألة 236: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء.
وقال الشافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو بأن تهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان:
قال في الأم: لا يطهر بغير الماء، وبه قال مالك (1).
وقال في القديم: يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل (2).
وذكر في الإملاء فقال: إن كان صاحبا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر فقد طهر المكان، فأما إن كان في البيت أو في الظل فلا يطهر بغير الماء، فخرج من الماء أنه إن جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا، وإن كان في الشمس فعلى قولين: أحدهما لا يطهر، والثاني: يطهر، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.
والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بين الشمس والظل، وإنما الاعتبار بأن يجف (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن