دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سطح قبر إبراهيم ولده (1).
وروى أبو الهياج الأسدي (2) قال: قال لي علي عليه السلام: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته (3).
مسألة 506: غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا، ولا يسرح شعرها، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون (5) ويلقى ورائها (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 507: يكره أن يجلس على قبر، أو يتكئ عليه، أو يمشي عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (7).