دليلنا: قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
وأيضا روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء، فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حال فقال: " لا بأس بذلك، وليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (2).
مسألة 170: إذا قرأ المصلي آية رحمة، يستحب له أن يسأل الله تعالى، أو آية عذاب أن يستعيذ به، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يكره ذلك لأنه موضع قراءة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " (5) وقوله: " ادعوني استجب لكم " (6) ولم يستثن حالا دون حال.
ورواياتنا في ذلك أكثر من أن تحصى.
وروى حذيفة بن اليمان قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فقرأ سورة البقرة، فما مر بآية رحمة إلا سألها الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، وسورة النساء، وفعل مثل ذلك. فهممت بأمر سوء فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة (7)، وهذا نص.