وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (1).
فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته.
مسألة 172: إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها وإن لم ينو الإمام إمامتها وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يصح اقتداؤها بالإمام إلا أن ينوي الإمام إمامتها (3).
دليلنا: قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (4) ولم يشترط نية الإمام فيه.
وأيضا الأصل جوازه، وشرط ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 173: سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع.
وقال الشافعي: الكل مسنون (5) وبه قال عمر، وابن عباس، ومالك، والأوزاعي (6). وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القاري والمستمع (7).