وقال مالك: منهي في هذه الأوقات، فلا تصلى فيها صلاة بحال، وكذلك سجود التلاوة (1).
وقال أبو حنيفة: ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت فلا صلاة فيها بحال، وهو حين طلوع الشمس، وحين الزوال، وحين الغروب، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل، فلا صلاة فيها بحال إلا عصر يومه، وهو بعد الصبح، وبعد العصر وكذلك السجود (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار، والأمر بالسجود ولم يفصلوا بين الأوقات، ولأن الأصل السجود في الأوقات كلها لإطلاق الأمر، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 181: سجدة التلاوة ليست بصلاة، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر، وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام، وإن كان في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك، وقام وكبر وبنى على قراءته، ويستقبل القبلة مع الإمكان فإن صلى ولم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه، ويستحب قضاء النوافل.
وقال الشافعي: إن كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة، قاله في الأم (3).
وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير ويرفع بغير تكبير (4).