وخرج، فوقف على باب البيت وصلى ركعتين وقال: " هذه القبلة " وأشار إليها (1)، فثبت أنها هي القبلة، فإذا صلى في جوفها فما صلى إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا تصل المكتوبة في الكعبة " (2).
مسألة 187: إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت.
وإن صلى في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شئ منها فلا يجوز بلا خلاف، وإن وقف في وسطها وبين يديه شئ من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة والفريضة في حال الضرورة، وبه قال أبو العباس بن سريج (3).
وقال أكثر أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي والأصطخري وغيرهما:
أنه لا يجوز (4).
وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء (5).
دليلنا: الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل (6) عامة