وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته - قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته ومن معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (1).
مسألة 418: إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليه الإعادة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2)، والآخر: إنه تجب عليه الإعادة (3)، ومن أصحابه من قال: تجب الإعادة قولا واحدا (4).
دليلنا: كلما قلناه في المسألة الأولى (5).
مسألة 419: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تقام إلا في مصر، أو المصلى الذي يصلى فيه العيد (6).
وقال الشافعي: لا يقام الجمعة إلا في جوف المصر، وأما في الصحراء فلا تقام على حال (7).