وهذا ليس بضارب، فوجب أن لا يجوز له التقصير، ولا يلزمنا فيمن لم يعزم، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك، لكن خصصناه بدليل.
مسألة 329: البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام.
وقال الشافعي: إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: " سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور في إمارته، والجابي الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا " (2).
مسألة 330: يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام.
ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب " تهذيب الأحكام " (3).
وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين،