الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٦١
دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه: هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل.
وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك فيما أو مأنا إليه من الكتابين (1).
مسألة 6: أول وقت المغرب، إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، و أبو بكر بن المنذر (2) في اختياره (3)، وحكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي، ولم يصححه أصحابه (4)، إلا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب (5).
وقال الشافعي وأصحابه: إن وقت المغرب وقت واحد، وهو إذا غابت الشمس، وتطهر وستر العورة وأذن وأقام فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت فقد فاته (6). وقال أصحابه: لا

(١) المصدر السابق.
(٢) تقدم ذكره في المسألة: ٢١٣ من دون تقييده بكنيته، فتعسر تحديده هناك. هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، من أصحاب الوجوه عند الشافعية، روى عن محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ وغيرهما، وروى عنه ابن المقري والدمياطي وغيرهم وله الإشراف على مذاهب الأشراف وغيره. توفي سنة (٣١٠ ه‍.) طبقات الشافعية ٢: ١٢٦، ومرآة الجنان ٢: ٢٦١، وطبقات الفقهاء الشافعية: ٦٧، والمجموع ١: ٧٢، و ٣: ٤٤٨.
(٣) المجموع ٣: ٣٤، والهداية ١: ٣٨، وشرح معاني الآثار ١: ١٥٥، وبداية المجتهد ١: ٩٢، ومراقي الفلاح : ٢٩، والمغني لابن قدامة ١: ٣٨١.
(٤) قال الشوكاني في نيل الأوطار ١: ٤٠٢ " ونقل عنه أبو ثور إن لها وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق ". وانظر مغني المحتاج ١: ١٢٢، والمنهج القويم ١: ١٠٨، وبداية المجتهد ١: ٩٢.
(٥) الأصل ١: ١٤٥، وشرح معاني الآثار ١: ١٥٥، والهداية ١: ٣٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٧٤، وشرح فتح القدير ١: ١٥٤.
(٦) الأم: ١: ٧٣، والمجموع ٣: ٢٨، ومغني المحتاج ١: ١٢٣، والسراج الوهاج 1: 34.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست