وقال الشافعي: لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء. فإن لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر (1).
وقال المزني: إن نوى القصر قبل السلام جاز له القصر (2).
دليلنا: إنه قد ثبت بما دللنا عليه أن فرضه التقصير، وإذا ثبت ذلك لم يحتج إلى نية القصر، ويكفي أن ينوي فرض الوقت، فإن فرض الوقت لا يكون إلا مقصورا.
وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة.
مسألة 336: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه، ووجب عليه التقصير.
وقال جميع أصحاب الشافعي أنه يلزمه التمام (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير، فإذا نوى التمام من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه.
وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعليه الدلالة.
مسألة 337: إذا صلى بنية التمام، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام، ثم أفسد صلاته، لم يجب عليه إعادتها على التمام.
وقال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه إعادتها على التمام (4).