وهذا فاسق، فلا تجوز الصلاة خلفه. فإن فرضنا أنه تاب عقيب الشرب قبلت توبته وجازت الصلاة خلفه، وإن لحقه السكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته كما قال الشافعي، لأن الصلاة خلف السكران ومن لا يعقل لا تصح.
مسألة 217: طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء (1)، وزاد الشافعي: موضع الصلاة أجمع (2)، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين (3).
وقال مالك يعيد في الوقت، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة (4).
وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة، روي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وأبي مجلز، أما ابن عباس فقال: ليس على الثوب جنابة، وابن مسعود نحر جزورا فأصحابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى؟ فقال: إقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وأيضا قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (6) معناه من النجاسة (7) لأن هذا