وكما يمنعه من شرب الخمر والزنا وغيرهما (والثاني) يجوز له الباسه الحرير ما لم يبلغ لأنه ليس مكلفا ولا هو في معنى الرجل في هذا بخلاف الخمر والزنا: واما حديث التمرة فلانه اتلاف مال لغيره ولا خلاف انه يجب على الولي منعه منه وأنه تجب غرامته في مال الصبي (والثالث) ان بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا لان ابن سبع له حكم البالغين في أشياء كثيرة هكذا ضبطوه في حكاية هذا الوجه ولو ضبط بسن التمييز لكان حسنا لكن الشرع اعتبر السبع في الامر بالصلاة واختلفوا في الراجح من الأوجه فالصحيح جوازه مطلقا وبه قطع صاحب الإبانة وصححه الرافعي في المحرر قال صاحب البيان وهو المشهور وقطع الشيخ نصر في تهذيبه بالتحريم ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال البغوي يجوز للصبيان لبس الحرير غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه هذا لفظه وحمله الرافعي في الشرح على القطع منه بالوجه الثالث وصححه وليس هو صريحا في ذلك والأصح على الجملة أنه ليس بحرام حتى يبلغ وتجرى الأوجه الثلاثة في الباسهم حلي الذهب وسنوضحها في باب زكاة الذهب والفضة أن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله * (فإن كان بعض الثوب إبريسم وبعضه قطنا فإن كان الإبريسم أكثر لم يحل وإن كان أقل كالخز لحمته صوف وسداه إبريسم حل لما روى عن ابن عباس قال " إنما نهى رسول الله صلي الله
(٤٣٦)