يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 558: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها، دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 559: إذا بلع الحي جوهرا ومات، فإن كان ملكا لغيره قال الشافعي: يشق جوفه ويخرج (2)، وإن كان ملكا له: فيه قولان: أحدهما: يشق جوفه لأنه ملك للورثة (3)، والثاني: إنه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله (4).
وليس لنا في هذه المسألة نص، والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (5). وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته.
مسألة 560: إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد.
وقال أبو حنيفة: إذا أهيل عليه التراب لا ينبش (6).