وإذا غابت ثم رجعت وشربت فيه قولان: أحدهما يجزي (1).
والذي يدل على ما قلناه، إجماع الفرقة على أن سؤر الهر طاهر، ولم يفصلوا.
وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الهر ليس بنجس، لأنه من الطوافين عليكم أو الطوافات " (2) وذلك على عمومه.
مسألة 168: عندنا أن المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر، ولا في الحضر.
وهو مذهب الخوارج (3) (4) وإليه ذهب مالك في رواية ابن أبي ذويب (5) عنه، فإنه قال: أبطل مالك المسح عن الخفين في آخر أيامه (6).
وعن مالك روايات أربعة: