والواجب عليهم التكبير والقراءة (1)، وكان ابن القصار (2) يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده.
ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة، وأيضا روى عبيد الله بن أبي رافع (4) عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر، ثم قال: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره " (5).
وروى أبو هريرة مثل هذا.
مسألة 76: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق (6).
وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا