مسألة 353: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.
وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر فحسب (1)، وبه قال مالك إلا أنه قال: يجمع بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر، وأجاز ذلك الشافعي (2)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال (3).
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، والأخبار المذكورة في هذا الباب (4).
وما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد إلا أن الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء الآخرة يدل عليه أيضا.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (5).
وروى سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس من غير طريق أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (6).
مسألة 354: يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد: يجوز قولا واحدا، وفي البيت على قولين: قال في الإملاء: يجوز، وقال في الجديد: لا يجوز (7).