" الجمل والعقود " (1) وجملته أن هذه المسائل تشتمل على مفروض ومسنون، فالمفروض من ذلك من سهى عن شئ وذكره تلافاه ولا شئ عليه، وإن فاته حتى انتقل إلى ركن آخر فمنه ما يبطل الصلاة، ومنه ما يوجب المضي وقضاءه بعد التسليم وسجدتي السهو، ومنه ما لا سجدتا السهو فيه.
مسألة 203: سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة، وهو مذهب مالك (2)، وبه قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال: ليس شرطا في صحة الصلاة (3).
وقال الشافعي هو مسنون غير واجب (4)، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة (5).
دليلنا: إنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها، والأمر يقتضي الوجوب، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة.
وأيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته أن صلاته ماضية وذمته برأت، وإذا لم يأت به فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة 204: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما، تطاولت المدة أو لم تطل، وبه قال الأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي (6).
وقال الشافعي: إن تطاولت المدة لم يأت به، وإن لم تطل أتى به قولا واحدا هذا قوله في الجديد (7).