وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1) (2) مسألة 51: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب، والخرق، والمدر وغير ذلك. وبه قال الشافعي (3).
وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" إذا ذهب أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب " (5).
وروى حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (6).
مسألة 52: لا يجوز الاستنجاء بالروث، والعظام، وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ذلك (8).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من استنجى بغيرهما وقع موقعه، وإذا استعملها فيه خلاف.