ماضية، وإذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل.
مسألة 71: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، وآكدها تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي. يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات، ولا يرفعهما في غيرها، تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع (1)، وبه قال في الصحابة أبو بكر (2) وعبد الله بن الزبير (3) وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري. وفي التابعين الحسن البصري وعطاء ومجاهد والقاسم بن محمد ابن أبي بكر، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور (4).
وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح، ولا يعود (5).
وعن مالك روايتان، فروى عبد الله بن وهب (6) عنه مثل قوله