الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٦
معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (1).
مسألة 78: لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة، أو زرنيخا، أو كحلا، أو مائعا غير الماء. غلب عليه أو لم يغلب عليه.
وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به (2)، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان، قال المروزي (3): يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه (4).
وقال الباقون من أصحابه: لا يجوز (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (6) والصعيد قد بينا: أنه التراب أو الأرض، وهذا ليس بتراب محض، ولا أرض والخبر الذي قدمناه (7) أيضا يؤيده.
مسألة 79: التراب المستعمل في التيمم، يجوز التيمم به دفعة أخرى.
وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب، ويتيمم به. وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز (8). وحكي عن بعض أصحابه: إنه يجوز (9).

(١) الإستبصار ١: ١٤ و ١٥٥ حديث ٢٦ و ٥٣٤، والتهذيب ١: ١٨٨ حديث ٥٤٠.
(٢) الأم ١: ٥٠، والمجموع ٢: ٢١٧، ومغني المحتاج ١: ٩٦، وحاشية الجمل ١: ٢١٥.
(٣) إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي. صاحب أبي العباس، أخذ العلم علي بن سريج مات سنة (٣٤٠ ه‍). طبقات الفقهاء ٩٢، وطبقات الشافعية: ١٩.
(٤) المجموع ٢: ٢١٧.
(٥) المجموع ٢: ٢١٧.
(٦) المائدة: ٦.
(٧) تقدم في المسألة السابقة.
(٨) الأم ١: ٥٠، ومغني المحتاج ١: ٩٦ و ١٠٠.
(٩) مغني المحتاج ١: ٩٦ و 100.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست