مساجد " (1).
وروى عمرو بن عمران (2) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة ومحجة الطريق، والحمام، وأعطان الإبل، وظهر بيت الله العتيق (3).
ويقوي ما قلناه من أن ذلك وإن كان مكروها، فإن الصلاة ماضية ما رواه أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال:
" المسجد الحرام " قلت: ثم أي؟ قال: " المسجد الأقصى "، قلت: كم بينهما؟
قال: " أربعون سنة - وقال -: حيثما أدركت فصل " (4).
وروى حذيفة بن اليمان (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (6) ولم يستثن.
مسألة 238: تكره الصلاة في بيوت الحمام، فإن كانت نجسة فلا يجوز