الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
مساجد " (1).
وروى عمرو بن عمران (2) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة ومحجة الطريق، والحمام، وأعطان الإبل، وظهر بيت الله العتيق (3).
ويقوي ما قلناه من أن ذلك وإن كان مكروها، فإن الصلاة ماضية ما رواه أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال:
" المسجد الحرام " قلت: ثم أي؟ قال: " المسجد الأقصى "، قلت: كم بينهما؟
قال: " أربعون سنة - وقال -: حيثما أدركت فصل " (4).
وروى حذيفة بن اليمان (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (6) ولم يستثن.
مسألة 238: تكره الصلاة في بيوت الحمام، فإن كانت نجسة فلا يجوز

(١) صحيح البخاري ١: ١١٢، والمصنف لعبد الرزاق ١: ٤٠٦ حديث ١٥٨٨، ومسند الطيالسي: ٨٨ حديث ٦٣٤، ومسند أحمد ١: ٢١٨ و ٢: ٣٦٦ و ٣٩٦ و ٤٥٩ و ٥١٨.
(٢) عمرو بن عمران، أبو السوداء النهدي الكوفي، عده ابن سعد في طبقاته من الطبقة الثالثة روى عن المسيب بن عبد الخير وأبي مجلز والضحاك بن مزاحم، وروى عنه حفص بن عبد الرحمن وسفيان الثوري وغيرهم. تهذيب التهذيب ٨: ٨٤، والجرح والتعديل ٦: ٢٥١، والتاريخ الكبير ٦: ٣٥٩، والطبقات الكبرى ٦: ٣٢٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ٧٤٦ و ٧٤٧ باختلاف في السند.
(٤) صحيح مسلم ١: ٣٧٠ الحديث الأول والثاني، وسنن النسائي ٢: ٣٢، وسنن ابن ماجة ١: ٢٤٨ حديث ٧٥٣، ومسند أحمد ٥: ١٥٠ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٦٠.
(٥) حذيفة بن حسل - حسيل - اليمان بن جابر بن عمرو، أبو عبد الله العبسي، شهد أحدا وحروب العراق، روى عن النبي (ص) وروى عنه ابنه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وزيد بن وهب وغيرهم. مات سنة ٣٦ في المدائن وقيل سنة ٣٥، الإصابة ١: ٣١٦، والاستيعاب ١: ٢٧٦ وأسد الغابة ١: ٣٩٠، وشذرات الذهب 1: 44، ومرآة الجنان 1: 100.
(6) تقدمت الإشارة إليه في الهامش الأخير من المسألة 236 فراجع.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست