من التابعين، وبه قال أحمد بن حنبل وأومى إليه الشافعي في القديم (1).
وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، وكذلك إمام الحي والمحلة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (3) وذلك عام في كل شئ.
مسألة 536: أحق القرابة الأب ثم الولد، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، وقال: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان (4)، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6) وذلك عام.
مسألة 537: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الأقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.
وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان: أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة (7)، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء (8).