التلف أو يستضر ويخاف التلف، فإن لم يستضر أصلا فعليه إزالته، وإن استضر بقلعه لنبات اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه، فإن لم يفعل أجبره السلطان على قلعه.
وإن مات قبل قلعه قال الشافعي: لم يقلع بعد موته لأنه صار ميتا كله والله تعالى حسيبه (1).
وقال أصحابه المذهب أن لا يقلع.
وقال الصيرفي: الأولى قلعه.
فإن خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعي:
المذهب أنه يجب قلعه، وهو ظاهر قوله لأنه قال: أجبره السلطان على قلعه ولم يفصل.
وفي أصحابه من قال: لا يجب قلعه، وذهب إليه أبو إسحاق وهو المذهب (2).
وقال أبو حنيفة في المسألتين الأخيرتين لا يجب قلعه مثل قولنا (3).
دليلنا: قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (4) وقلع شئ من العضو قد نبت عليه اللحم أو يخاف التلف من قلعه من أضيق الحرج.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب القلع يحتاج إلى دليل.
مسألة 234: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر. فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها.