مسألة 231: المني كله نجس، لا يجزي فيه الفرك، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه.
وقال الشافعي: مني الآدمي طاهر من الرجل والمرأة، وروي ذلك عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء (1).
ووافقنا في نجاسته مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (2)، إلا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه.
فقال مالك: يغسل رطبا أو يابسا (3) كما قلناه.
وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا (4).
وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال: أحدها إنه طاهر إلا ما كان من مني شئ يكون نجسا في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما (5). والثاني نجس كله إلا مني الإنسان (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف، وإذا فركه وأزاله بغير الماء فيه خلاف.