وروى الحسن بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (2).
مسألة 24: أواخر فصول الأذان، والإقامة موقوفة غير معربة.
وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الإعراب فيها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.
مسألة 25: إذا أذن ثم ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه ويقيم.
وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتد بذلك، وينبغي أن يستأنف من أوله (4).
دليلنا: أنه ثبت أنه حين أذن كان مسلما، فحكمنا بصحته، وإيجاب الإعادة أو استحبابها يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان والإقامة، وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.
وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لكل صلاة (5)، واختلف قول الشافعي،