وقال الشافعي: المشي قدام الجنازة أفضل، وبه قال الزهري ومالك وأحمد (1).
وقال الثوري: إن كان راكبا فورائها، وإن كان ماشيا فكيف شاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 534: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميت، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد (5).
دليلنا: إنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة.
وأيضا روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال:
إنا لنفعل ذلك فجلس وقال: خالفوهم (6).
مسألة 535: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه، ويجب عليه تقديمه.
وقال الشافعي: الولي أولى على كل حال، وبه قال مالك بن أنس (7).
وقال قوم: الوالي أحق من الولي، رووا ذلك عن علي عليه السلام وجماعة