وقال المزني: هو بالخيار بين التقصير والتمام.
دليلنا: إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها، فإذا ثبت تلك ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 338: إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام، بل عليه التقصير، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو في آخرها.
وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام (1) ومن أوجب عليه التقصير (2) إنه يلزمه التمام سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها (3)، إلا الشعبي وطاووس فإنهما قالا: له القصر وإن كان إمامه متما (4).
وقال مالك: إن أدرك معه ركعة أتم، وإن كان أقل منها كان له القصر (5).
دليلنا: قوله تعالى " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (6) وهذا ضارب في الأرض.
وأيضا فقد بينا أن فرض المسافر القصر، ولا يلزمه التمام إلا مع نية المقام عشرا، وهذا لم ينو المقام عشرا، فلا يلزمه التمام.
مسألة 339: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر.