وقال في القديم على قولين: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه لا يأتي به، وبه قال مالك وأبو حنيفة (1).
دليلنا: إنه مأمور به، فمتى لم يفعله وجب عليه فعله إلى أن تبرأ ذمته، وطريقة الاحتياط تقتضيه، والأخبار التي وردت بسجود السهو عامة في الحال والمستقبل لأنها غير مقيدة بوقت، فمتى لم يفعل وجب عليه الإتيان بهما.
مسألة 205: إذا نسي سجدتي السهو، وقلنا أنه يجب عليه الإتيان بهما طالت المدة أو لم تطل، فلا نحتاج إلى حد الطول، وإنما يحتاج إليه من يقول: إذا طالت لا يجب عليه إعادته.
وللشافعي فيه قولان قال في الجديد: المرجع فيه إلى العرف (2)، وقال في القديم: ما لم يقم عن مجلسه (3).
وقال الحسن وابن سيرين ما لم ينحرف عن القبلة (4)، وقال أبو حنيفة ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم (5).
وقد بينا أن هذا الفرع ساقط عنا، ولا نحتاج إلى حده.
مسألة 206: إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه، وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء (6)، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال: إن