وقال أبو حنيفة يكره فيما يسر فيه بالقراءة، ولا يكره فيما يجهر بها ولم يفصل واحد منهم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد قدمنا خبر زرارة وسماعة (2) في ذلك.
مسألة 179: سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع، ومستحب للسامع، وما عداها مستحب للجميع.
وقال الشافعي: سجود التلاوة مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع، بناء على أصله أنه مسنون (3).
وقال أبو حنيفة: إنه واجب على التالي والمستمع والسامع، فإذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب عليه أن يسجدها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع السجدة تقرأ؟ قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته، وإما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت " (5).
مسألة 180: سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها، وبه قال الشافعي (6)، وهي خمسة أوقات سيجئ بيانها فيما بعد.