صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (1).
مسألة 135: الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة، والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا، وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة.
وقال الشافعي: إذا كان المسجد ضيقا، واللفظ مرتفعا، وكان الناس سكوتا فتسليمة واحدة. وإن كثروا، أو كان المسجد واسعا فتسليمتان هذا قوله في القديم (2).
وروي ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر من الصحابة، والنخعي (3).
وقال الشافعي في الجديد: إن الأفضل تسليمتان، وبه قال أهل الكوفة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق (4).
وقال قوم: الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة، ذهب إليه ابن عمر وأنس بن مالك وسلمة ابن الأكوع (5) وعائشة، وفي التابعين عمر بن