اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور (1).
مسألة 477: لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، والثنتان سنة (2) ولا يفصل أصحابنا ذلك.
وقال الشافعي: إن لم ينق بالثلاث فخمسا (3)، وقال مالك ليس لذلك حد، يغسل حتى ينقى (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، والخبر الذي قدمناه (5) عن أم عطية الأنصارية تبطل قول مالك، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، وهو يقتضي الإيجاب.
مسألة 478: لا يجوز تقليم أظافير الميت، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال.
وللشافعي في تقليمها قولان: أحدهما، إنه مباح (6)، والآخر إنه مكروه.
وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها (7).
دليلنا: الإجماع المتردد، ولأن الأصل براءة الذمة، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 479: يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين، ويكره