مسألة 43: المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة، وفي حال المشي، ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام لا يلزمه أكثر من ذلك.
وقال الشافعي: يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود، ولا يلزمه فيما عداه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " أينما تولوا فثم وجه الله " (2).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنهم قالوا هذا في النوافل خاصة (3) فينبغي حمله على عمومه.
وأيضا روى إبراهيم الكرخي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة؟ (5).
وروى ابن أبي نجران (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن