كتاب صلاة الخوف مسألة 408: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني (1)، فإنهما قالا إنها منسوخة، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف المزني وحده لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض.
وأيضا قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك " (3) الآية ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة.
وروى صالح بن خوات بن جبير (4) عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الخوف بذات الرقاع (5).