وما رواه إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجلان (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، قال: " لا بأس " (2). فمحمول على أنه إذا كان بحرف واحد.
وأما الأنين فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من أن في صلاته فقد بطلت صلاته ".
وروى (3) طلحة بن زيد (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " من أن في صلاته فقد تكلم " (5).
مسألة 156: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته، ولم يكن عليه شئ، وبه قال الشافعي في القديم (6).
وقال في الجديد: لا تسقط بالنسيان، فإن ذكر قبل الركوع قرأ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع أعاد الصلاة (7).