ووجهه إلى طرف أنفه، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر (1).
مسألة 82: الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال.
وبه قال الشافعي (2)، إلا في تقديم اليمين على الشمال، وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب (3).
دليلنا: ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 83: الموالاة واجبة في جميع التيمم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: أنه لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت وفاتت الصلاة.
مسألة 84: من قطعت يداه من الذارعين سقط عنه فرض التيمم فيهما.
وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين (6).
دليلنا: أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين، فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل.
مسألة 85: من تيمم لصلاة، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.