سجدا " (1) (2).
مسألة 166: إذا صلى جالسا فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (3).
وقال محمد: تبطل صلاته بناه على أصل أبي حنيفة في العريان، إذا قدر على الستر في حال الصلاة، فإنه تبطل صلاته عنده (4).
دليلنا: إنا بينا أنه يجوز له الصلاة من جلوس مع العجز، فإذا زال ذلك وجب عليه القيام، لأنه مأمور في الأصل، وأما استئناف الصلاة فيحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 167: من عجز عن القيام وعن الجلوس، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن، وبه قال عمر بن الخطاب، وأبو حنيفة، والشافعي (5).
ومن أصحاب الشافعي من قال: يستلقي على ظهره وتكون رجلاه تجاه القبلة (6).
وعن ابن عمر، والثوري روايتان (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم " (8) قال المفسرون: أراد به الصلاة في حال المرض (9)، وخبر