وقال الشافعي في المسائل كلها: يلزمه التمام، وإن بان له أنه كان مسافرا وقصر الإمام لزم المأموم التمام، وإن علمه مسافرا أو غلب على ظنه ذلك نوى القصر، فإن سلم في الركعتين تبعه، وإن صلى أربعا تماما فعليه الإتمام، وإن أحدث الإمام وانصرف فإن أخبر أنه نوى القصر أو التمام عمل على ما أخبر، وإن لم يخبر غير أنه عاد فصلى ركعتين أو أربعا عمل على ما شاهد، فإن قصر قصر، وإن أتم فعليه التمام (1).
واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق: عليه الإتمام (2)، وقال أبو العباس:
له القصر غير أنه قال: إن أحدث المأموم فخرج فتوضأ لزمه التمام لأنه خفي عليه حال الإمام (3).
دليلنا: ما قدمناه من أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لم يلزمه التمام، وهذه المسائل فرعها الشافعي وأصحابه على أصلهم، إن المسافر إذا صلى خلف مقيم كان عليه التمام، وقد أبطلناه.
مسألة 346: إذا سافر إلى بلد له طريقان أحدهما يجب فيه التقصير، والآخر لا يجب فيه التقصير، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض كان عليه التقصير.
وقال الشافعي: إن سلك الأبعد لغرض صحيح ديني أو دنيوي كان له التقصير، وإن كان لغير غرض فيه قولان: أحدهما: ليس له التقصير (4)، وقال في الأم والقديم له القصر (5)، وبه قال أبو حنيفة (6)، وهو اختيار المزني مثل ما