الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٢٢
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (1).
دليلنا: إنه قد ثبت أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت جمعة بلا خلاف، فمن أوجبها ظهرا أو أبطلها فعليه الدلالة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " (2) ولم يفرق.
مسألة 392: من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدراك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية، والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة ابن مسعود وابن عمر، وأنس بن مالك، وفي التابعين سعيد بن المسيب، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن (3).
وقال قوم: إن أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة، وإن أدرك دون هذا صلى ظهرا أربعا ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد (4).
وذهبت طائفة إلى أن من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة. ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبه قال النخعي، وداود (5).
وقال أبو حنيفة: إن أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها،

(١) المبسوط ٢: ٣٣، والمجموع ٤: ٥١٣.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٣٨.
(٣) الأم ١: ٢٠٦، والمدونة الكبرى ١: ١٤٧، والإقناع ١: ١٩٣، وسنن الترمذي ٢: ٤٠٣، والاستذكار ٢: ٢٩١، والمجموع ٤: ٥٥٨.
(٤) الإستذكار ٢: ٢٩١، والمجموع ٤: ٥٥٨.
(٥) الهداية ١: ٨٤، والمبسوط ٢: ٣٥، وشرح فتح القدير ١: ٤١٩، والمجموع ٤: ٥٥٨.
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»
الفهرست