وجوب العبادات، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.
مسألة 214: ليس لأقل النفاس حد، ويجوز أن يكون ساعة. وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء (1).
وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة مشتغلة بالعبادات، وإيجاب مقدار لأقل النفاس يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل، فيجب أن يكون غير محدود.
مسألة 215: إذا ولدت المرأة، ولم يخرج منها دم أصلا، ولم يخرج منها أكثر من الماء، لا يجب عليها الغسل. وهو أحد قولي الشافعي (3).
وله قول آخر وهو: إنه يجب الغسل بخروج الولد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الغسل يحتاج إلى دليل، وإيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه.
وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس الذي هو الدم (5)، فإذا لم يحصل دم لم يحصل نفاس على حال.
مسألة 216: إذا زاد على أكثر أيام الحيض (6) وهو عشرة أيام عندنا، وعند