الماء والحال ما قلناه فيه حرج. والخبر الذي قدمناه عن داود بن سرحان (1) وغيره صريح بجواز ذلك، لأنه عام، وعلى المسألة إجماع الفرقة.
مسألة 102: إذا لم يخف التلف، ولا الزيادة في المرض، غير أنه يشينه (2) استعمال الماء، ويؤثر في خلقته، ويغير شيئا منه، ويشوه به، يجوز له التيمم.
وللشافعي فيه قولان: (3).
فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف، وإن أثر فيه أثرا قليلا، لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.
دليلنا: ما قدمناه من الآية والأخبار، لأنها عامة في كل خوف (4).
مسألة 103: المرض الذي لا يخاف منه التلف، ولا الزيادة فيه، مثل الصداع، ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز معه التيمم.
وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا داود، وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا:
يجوز ذلك (6).
دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7). فشرط في إباحة التيمم، عدم الماء، وهذا واجد للماء، ولا يلزمنا مثل ذلك، لأنا خصصنا ذلك بالدليل.
مسألة 104. إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد، وأمكنه أن يسخنه، وجب عليه ذلك بلا خلاف. وإن لم يمكنه، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه.