الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٦
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن كل ذي ناب (1)، وذلك عام على كل حال.
مسألة 13: لا بأس باستعمال أصواف الميت، وشعره، ووبره إذا جز، وعظمه. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: شعر الميت وصوفه وعظمه نجس (3). وبه قال عطاء (4) (5) وقال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة، لكنها تطهر بالغسل (6) وبه قال الحسن البصري (7) والليث بن سعد (8) (9)

(١) التهذيب ٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٧، والكافي ٣: ٣٩٧ حديث ٣، وسنن البيهقي ١: ٢٥.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٢١، والمحلى ١: ١٢٢، وحاشية الدسوقي ١: ٥٥، ومراقي الفلاح: ٢٨، وبداية المجتهد ١: ٧٥، وشرح فتح القدير ١: ٦٦.
(٣) المجموع ١: ٢٣٠، وشرح فتح القدير ١: ٦٦، وبداية المجتهد ١: ٧٥، وحاشية الدسوقي ١: ٥٥.
(٤) عطاء بن أبي رباح، أسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المكي. روى عن ابن عباس وابن عمرو ومعاوية، وأسامة وغيرهم. وروى عنه ابنه يعقوب، وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وغيرهم. مات سنة (١١٤ ه‍). طبقات الفقهاء: ٤٤. وتهذيب التهذيب ٧: ١٩٩.
(٥) المجموع ١: ٢٣٦، وحكى البيهقي في سننه ١: ٢٦ عن عطاء أنه كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها.
(٦) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٢١، والمجموع ١: ٢٣٦.
(٧) أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار. وأمه خيرة مولاة أم سلمة. روى عن أبي بن كعب، وسعد بن عبادة، وعمر بن الخطاب، ولم يدركهم، وعن ثوبان وعمار بن ياسر وغيرهم. وروى عنه حميد الطويل وقتادة وعطاء بن السائب وغيرهم. مات سنة (١١٠ ه‍). طبقات الفقهاء: ٦٨ وتهذيب التهذيب ٢: ٢٦٣، ومرآة الجنان ١: ٢٢٩، وشذرات الذهب ١: ١٣٦.
(٨) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث فارسي، أصبهاني، شيخ الديار المصرية، الإمام المصري. روى عن نافع وابن أبي مليكة ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وغيرهم. وروى عنه ابن المبارك وابن وهب وشعيب وغيرهم. مات سنة (١٧٥ ه‍). تهذيب التهذيب ٨: ٤٥٩، شذرات الذهب ١: ٢٨٥، ومرآة الجنان ١: ٣٦٩.
(٩) قال الجصاص في أحكام القرآن ١: ١٢١ ما نصه: وقال الليث لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعقبها. ولا أرى بأسا بالقرن والظلف أن ينتفع به، ولا بأس بعظام الميتة ولا الشعر ولا الصوف وانظر المجموع ١: ٢٣٦.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست