الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
سعد (1)، وإليه ذهب أبو عمرو بن العلاء (2) من القراء.
وقال الشافعي عند قوله: " وهم لا يسئمون " (3) (4) وبه قال ابن عباس، والثوري، وأهل الكوفة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ورواياتهم لا تختلف.
وأيضا قوله تعالى: " فاسجدوا لله الذي خلقهن " (6) وهذا أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، وذلك يوجب السجود عقيب الآية.
مسألة 178: قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، ويجوز قراءتها في النوافل، ويسجد، وما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، وإن لم يسجد جاز.
وقال الشافعي: لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شئ من الصلوات جهر بالقراءة أو لم يجهر (7).
وقال مالك يكره ذلك على كل حال (8).

(١) المدونة الكبرى ١: ١١٠، والمجموع ٤: ٦٠، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٦٦٤.
(٢) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري قيل: اسمه زبان وقيل: يحيى وقيل: اسمه كنيته وهو الصحيح، قرأ على أبي العالية الرياحي وغيره، روى عن أنس وإياس له تضلع في العربية، ولد بمكة ومات بالكوفة سنة ١٥٤. شذرات الذهب ١: ٢٣٧، ومرآة الجنان ١: ٣٢٥، والبرهان في علوم القرآن ١: ٣٢٨.
(٣) فصلت: ٣٨.
(٤) المجموع ٤: ٦٠، وعمدة القاري ٧: ٩٧: أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٦٦٤، وتفسير القرطبي ١٥: ٢٦٤، ونيل الأوطار ٣: ١١٧.
(٥) المجموع ٤: ٦٠ وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٨٥، وتفسير القرطبي ١٥: ٣٦٤ وأحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٦٦٤.
(٦) فصلت: ٣٧.
(٧) عمدة القاري ٧: ١١٢.
(٨) عمدة القاري ٧: ١١٢.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست