دليلنا: إن كراهة ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 290: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات، ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها.
وقال الشافعي: أكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع، وإن صلى خلفه جاز (1).
وقال أصحابه: المختلفون في المذاهب على ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم، وضرب نكفره، وضرب نفسقه.
فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فهم المختلفون في الفروع، مثل أصحاب أبي حنيفة، ومالك فهؤلاء لا يكره الائتمام بهم لأنهم لا يفسقون فيها ولكن إن كان فيهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الأركان يكره الائتمام به، فإن تحقق أنه ترك بعض الأركان لا يجوز الائتمام به.
والذين نكفرهم هم المعتزلة وغيرهم، فلا يجوز الائتمام بهم، لأنهم محكوم بكفرهم، وليس لهم صلاة، فلا يصح الائتمام بهم.
وأما الذين نفسقهم ولا نكفرهم فهم الذين يسبون السلف والخطابية، فحكم هؤلاء وحكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد فهؤلاء الائتمام بهم يكره ولكنه يجوز، وبهذا قال جماعة أهل العلم (2).
وحكي عن مالك أنه قال: لا يؤتم ببدعي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا الصلاة في ذمته بيقين، ولا دليل على براءتها إذا صلى خلف من ذكرناه.