وأيضا روينا عنهم عليهم السلام فيما تقدم أنهم قالوا: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " (1) وإذا كان هذا قد فاته صلاة مع تكبيرة عقيبها يجب أن يقضيها مثل ذلك.
مسألة 447: أربع مسائل:
الأولى: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس، وأن اليوم يوم عيد، فعدلا قبل الزوال، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج بهم ويصلي بهم العيد، صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة.
الثانية: أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك.
وقال الشافعي في هذه المسألة: يخرج الإمام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء (2).
الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا لا يقضي، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني، وقال في الصيام يقضون (3).