قوما وأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال: " يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا يسلم بهم، ويقوم هو فيتم صلاته " (1).
مسألة 369: من سقط عنه فرض الجمعة لعذر، من العليل، والمسافر، والعبد، والمرأة وغير ذلك، جاز له أن يصلي في أول الوقت، وجاز له أن يصليها جماعة، وبه قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت (2).
وقال أبو حنيفة: يكره لهم أن يصلوها جماعة (3).
دليلنا: الأخبار الواردة في فضل الجماعة وهي عامة في جميع الناس (4)، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 370: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي، فإن سعى وصلى الجمعة برأت ذمته، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر (5).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال زفر، وقال في القديم الواجب هو الظهر ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (6).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن