وهذا أيضا يسقط عنا على التقرير الذي قررناه في حال الضرورة والاختيار (1).
مسألة 173: قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له المسح بعد ذلك، لأن من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر كامل (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: أنه يجوز ذلك، لأن الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة، ولا يراعى أن يلبس الخفين على الطهارة، بل لو لبس الخفين أولا ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء حتى يصل الماء إلى رجليه، جاز له بعد ذلك المسح (3).
وهذا يسقط عنا على ما قررناه، لأن تجويزنا للمسح في حال الضرورة، فلا فرق بين أن يكون قد لبسهما على طهارة أو على غير طهارة، لأن الأخبار على عمومها في جواز ذلك عند الضرورة (4).
مسألة 174: إذا تخرق شئ من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز له المسح على الخف أصلا، لأن عند ذلك تزول الضرورة، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد.
وقال الشافعي: إن تخرق من مقدم الخف شئ بان منه بعض الرجل، لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم، هذا قوله في الجديد (5) وبه قال