الخلاف في موضع السجود (1). ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال: " لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل " وقال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل " (2).
مسألة 252: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 253: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار.
وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك (3)، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.
ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي (4) وأبي هاشم (5)